کتاب شرائع الاسلام
صفحة 1 من اصل 1•
کتاب شرائع الاسلام
المقدمة التي کتبها وصي ورسول الامام المهدي و یماني آل محمد علیهم السلام السید احمد الحسن علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الأئمة والمهديين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وال محمد الأئمة والمهديين
هذا الكتاب :
هو شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، للعالم الفاضل والولي الناصح لآل محمد (ع) ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (رحمه الله) وقد بذل ما بوسعه لمعرفة أحكام شريعة الإسلام من روايات الرسول والأئمة (ع) ، ولكنه اخطأ في مقام وتردد في آخر لا عن تقصير بل عن قصور لا سبيل له على دفعه .
وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكام شريعة الإسلام بما عرفته من الإمام المهدي (ع) ، وبحسب ما امرني الإمام المهدي (ع) أن أُبين ما يقال وحضر أهله وحان وقته وان أحيل ما لم يحن وقته إلى وقته ، ومن يخالف هذه الأحكام فهو يخالف الإمام المهدي (ع) ( قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) (الأنبياء:112) .
واعتذر إلى الله ورسوله والإمام المهدي (ع) من التقصير ، واسأل الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر .
يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) (الفتح:1-2)
المذنب المقصر
احمد الحسن
15 /شعبان / 1426هـ ق
احمد الحسن
15 /شعبان / 1426هـ ق
عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الخميس 15 ماي 2008 - 21:13 عدل 3 مرات
مقدمة الشارح
بسم الله الرحمان الرحیم
اللهم صل علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما
الحمد لله رب العالمين ، مالك الملك ،مجري الفلك ، مسخر الرياح، فالق الإصباح ، ديان الدين ، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها ، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها .
اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ويغرق من تركها ، المتقدم لهم مارق ، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
بعدالتوکل علی الله الواحدالقهار فقد شرعت ببرکة یملني آل محمد علیه السلام فی شرح شرائع الاسلام واسأل الله ان یختم لي بالخیر والنصرة لهم وان یقبلوني في خدمتهم دوما..
واذا کان فی الشرح الذي سأذکره قصور او تقصیر فأسأل الله المغفرة والعفو والحمدلله وحده.
خادم آل محمد
جهاد الاسدي
اللهم صل علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما
الحمد لله رب العالمين ، مالك الملك ،مجري الفلك ، مسخر الرياح، فالق الإصباح ، ديان الدين ، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها ، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها .
اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ويغرق من تركها ، المتقدم لهم مارق ، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
بعدالتوکل علی الله الواحدالقهار فقد شرعت ببرکة یملني آل محمد علیه السلام فی شرح شرائع الاسلام واسأل الله ان یختم لي بالخیر والنصرة لهم وان یقبلوني في خدمتهم دوما..
واذا کان فی الشرح الذي سأذکره قصور او تقصیر فأسأل الله المغفرة والعفو والحمدلله وحده.
خادم آل محمد
جهاد الاسدي
کتاب الطهارة
[b]كتاب الطهارة
الطهارة : -
اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة 1 ، أو طواف واجب 2 أو لمس كتابة القرآن إن وجب والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لاحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه. بقدر ما يغتسل الجنب . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة3. والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ، ليخرج به . والمندوب ما عداه. وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهة [/b]
===================================================
[right]روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا صلاة إلا بطهور " والطهور لأجل اداء الصلاة هو المطهر ولایوجد سماح فی الشریعة استمعال غیره کمطهر لأداء الصلاة غیر الماء، والتراب والذي یجوز استعماله فی بعض الحالات.
1-عن السيد اليماني (ع) ما مضمونه قال:ان الاجزاء المنسية من الصلاة يشترط فيها الوضوء لإن الصلاة الواجبة الخمسة کصلاة الصبح والظهر والعصر و المغرب والعشاء تشملها عبارة الصلاة الواجبة لأن الاجزاء المنسية کسجدتي السهو والتشهد الاوسط وصلاة الاحتياط جزء من الصلاة الواجبة وقال انه لم يذکرهن بالتفصيل لإنهن جزءً من الصلاة الواجبة فذکر الکل الذي هو الصلاة فشمل الجزء الا وهي الاجزاء المنسيه من الصلاة انتهی
2-الطواف الواجب:يشمل حج القران وحج التمتع والعمرةوالطواف الغيرواجب (اي زيارة الکعبة المشرفة) کطواف الزيارة للبيت الحرام للزیارة.
3-فهذه العبارة دالة علی انه في حال الصوم الواجب لابد من اتيان المکلف بالغسل قبل دخول وقت اذان الفجر لا کغيره من الايام التي ليس فيها صوم واجب فيکون فيها الاتيان بالغسل قبلطلوع الشمس بقدر مايغتسل المجنب.والمجنب في هذا الحکم للمثال فيشمل غيره کالتي طهرت من الحيض اوالنفاس والمستحاضة المتوسطة و الکثيرة ؛ فذکر إذا غمس دمها القطنة اي المستحاضة المتوسطة فشملت إذا غمس دمها القطنة وسال منها الاوهي المستحاضة الکثيرة والتي يجب عليها الغسل كذلك ؛ والذي مس ميتاً.
[/right]
عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الخميس 15 ماي 2008 - 21:14 عدل 6 مرات
رد: کتاب شرائع الاسلام
اللهم صل علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما
بوركت أخي شيخ جهاد. إنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللإلتفاتات الكريمة
موضوع متابع ....
والحمد لله وحده
بوركت أخي شيخ جهاد. إنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللإلتفاتات الكريمة
موضوع متابع ....
والحمد لله وحده
الماء المطلق
[size=24]الكتاب يعتمد على أربعة أركان
[/size]الركن الأول : في المياه
[/size]الركن الأول : في المياه
[size=24]فيه أطراف: [/size]
[size=24] [center]الأول
في الماء المطلق:
في الماء المطلق:
وهو : كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة 1 وكله : طاهر ، مزيل2 للحدث3 ، والخبث. وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ،وماء بئر4.
============================
1- اي الذي يحدد امر تسمية الماء هو العرف وهم العقلاء في المجتمع فأذا قال احدهم بأن الماء الفلاني في هذا الاناء (ماء ورد او ماء کافور او ماء زنجبيل مثلا ) وهذه بعض الامثلة للمضاف کفی في کونه ماءً مضافاً . واما الاضافة ليس المقصود منها الاضافة اللفظية اي ليس کل ما اضيف الی لفظة الماء اصبح ذلک الماء المدلول عليه مضافاً ، فأن هناک من المياه المطلق لفظه مضافا کـ(ماء البحر وماء النهر وماء الشلال وماء الدهلة..) فأن هذه الاضافة لاتخرجه عن اطلاقه الذي تصح الطهارة به؛ بعبارة اخریالمقصود بالماء المضاف هو ان تکون الاضافة المعنوية للمدلول عليه في الواقع الخارجي اي ما کان من الماء المطلق ممزوجا بجسم او سائل الی حد يخرجه عن اطلاقه ، او يکون مثل المعتصرات کماء قصب السکر او ماء الاناناس والليمون والبرتقال و ماء جوز الهند والسوس کلها مضافه وغيرها و ما اذا اختلف العقلاء في تحديده يلحق بهذه المذکورات....
2- اي طاهر في نفسه مطهر لغيره .
3- اي الحدث الاصغر والحدث الاکبر: اما الحدث الاصغر فهو الحدث الناقض للوضوء والذي يقع فيه المکلف احدها النوم والتبول وتبطل الصلاة بحدوثه ويرفع بالوضوء ، والحدث الاکبر فهو الحدث الاکبر يقع بالجماع والحيض وغيرها من الامور التي سيأتي تفصيلها والحدث الاکبر هو الذي يبطل الصوم به اذا بقی الشخص عمدا عليه بدون ان ی يغتسل ويبطل بحدوثه عند اعتکاف المکلف اذا بقي علیه دون ان یغتسل ، ويرفع الحدث الاکبر بالغسل .
والخبث : وهو النجاسة العارضة علی الجسم من احدی النجاسات کالبول والغائط وغيرها من النجاسات...ويرفع بالتطهير الموضعي وبعروضه علی الجسم وامره اذا وقع علی انسان انه لاينقض طهارة المتطهر من الحدثين .
4- قسم السيد اليماني(ع) الماء الی جارٍ ، ومحقونٍ ، وماء بئرٍ بأعتبار وقوع النجاسة واما ماء المطر فإنه لايمکن ادخاله في هذه القسمة حال نزوله لأن النجاسة لاتقع فيه بل هو يقع علی المکان المتنجس عادة فيطهره. واما اذا استقر في الارض فهو المحقون فإنه اما يكون كراً فيكون من ضمن احكام ماء الكر واما دون الكر واحكامه مشموله بمسائل الماء القليل.[/center]
عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الخميس 15 ماي 2008 - 21:12 عدل 6 مرات
الماء الجاري والمحقون
( أما الجاري )1 : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (اللون أو الطعم أو الرائحة ) . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغـيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة . ولو مازجه طاهر فغيره ، أو تغير من قبل نفسه2 ، لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه .
( وأما المحقون )3 : فما كان منه دون الكر4 فإنه ينجس بملاقاة النجاسة 5. ويطهر بإلقاء6 كر عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا ، وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة . فيه تزيل عنه التغير . والكر : (457لتر) . أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني .
========================================
1-الماء الجاري: وهوکل ماء مطلق متصل بمادة کالنهر والشلال ومياه اسالة الانابيب والعيون
2- اي اصبح مثلاً لونه اخضر بسبب الطحالب مثلا أو تغير من قبل نفسه اي اذا صار مخاطي الکثافة او ماشابه ذلك .
3-المحقون: هو الماء المحصور سواء بأناء او بحفرة او في برميل ومثل المسابح وماء الخزانات فوق الاسطح وغيرها من الامثلة العديدة.
4- الکر وحدة قياس تستعمل لقياس السوائل مثلما يستعمل مثلا للسوائل اللتر وللوزن الکيلو غرام وغيرها من وحدات القياس الکثيرة .اي معتصم :بمعنی انه لا يتنجس اذا القيت فيه او لامس نجس او متجس الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة(الطعم او اللون او الرائحة).
5- اي غيرمعتصم :بمعنی انه يتنجس اذا القيت فيه او لامس نجس او متنجس ولا يشترط تغير احد اوصافه الثلاثة(الطعم او اللون او الرائحة).
6-هنا الکلام في الماء الذي هو دون الکر اذا تنجس وسکب عليه کرا بشکل دفعاتاي بشکل متقطع بأناء مثلا لحين وصوله مقدار کر فأنه لايطهر بهذه الحالة حتی مع وصوله کرا. الا اذا استهلک القليل المتنجس بالکر ولم يتغير بأحد اوصاف النجاسة فبهذه الحالة سيطهر القليل بتلاشية في الکر الطاهر.هذا بالنسبة للتطهير بـ(الالقاء) اما بالاتصال فلقد بينه السيد اليماني عليه السلام في الماء الجاري: وهو ان يکون بـ(التدافع : کماء الاسالة والمشارب وماکان له مادة : کالينابيع والعيون ).
عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الخميس 15 ماي 2008 - 21:11 عدل 1 مرات
ماء البئر
( وأما ماء البئر ) : فأنه ينجس بالملاقاة إذا كان ما فيه أقل من كر وماءه يأتيه بالرشح أما إذا كان ماءه يأتيه بالعين المتصلة بمادة الماء الجوفي أو كان ماءه كرا فما فوق فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة .
وطريقة تطهيره :ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه .
1- من موت العصفور إلى الدجاجة (أو ما في حجمها )فيه : بين (10لتر –100لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله ، والعقرب والحية والوزغ1 ينـزح لها بين (30لتر –70لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .
2- من موت الشاة أو الكلب (أو ما في حجمها) فيه : بين ( 100- 460لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .
3- من الدم أو البول أو العذرة أو المني أو المسكر فيه : بين (70- 460لتر ) بحسب كثرة ما وقع وحاله ، فإذا كانت العذرة سائلة أو تفسخت ينـزح (400لتر ) وإذا كانت جامدة ولم تتفسخ ينزح (100لتر ) بعد إخراجها
4- من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه : بين (460- 700 لتر ) بحسب حجم الحيوان وحاله .
5- من موت الإنسان ينزح (700لتر ) .
فأن بقي في الماء لون أو طعم أو ريح من تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة .
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ،وإن تماثل تضاعف النزح أيضاً.
الثالث : إذا تقطع الحيوان (الكلب وما فوقه) أو تفسخ في البئر ، نزح جميـع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح أو الضخ يوم إلى الليل وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب .
ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما2 . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
===============================
1 - العقرب والحية والوزغ ينـزح في حالة وقوع احدها حتی وان کان علی قيد الحياة اثناء وقوعها في البئر وخرجت منه فضلاً عن مماتها فيه وعلة النزح ليس کونهن من النجاسات لأنهن ليس نجسات بأعتبارهن من ذوات النفوس الغير سائلة بل الامر هنا خاص فيهن لعلة تعبدية .
2- بخلاف ما لو اشتبه المکلف بأنائي احدهما ماء مطلقوالتاني علی انه ماء مضاف. فأنه يجب عليه التطهر بهما.
وطريقة تطهيره :ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه .
1- من موت العصفور إلى الدجاجة (أو ما في حجمها )فيه : بين (10لتر –100لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله ، والعقرب والحية والوزغ1 ينـزح لها بين (30لتر –70لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .
2- من موت الشاة أو الكلب (أو ما في حجمها) فيه : بين ( 100- 460لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .
3- من الدم أو البول أو العذرة أو المني أو المسكر فيه : بين (70- 460لتر ) بحسب كثرة ما وقع وحاله ، فإذا كانت العذرة سائلة أو تفسخت ينـزح (400لتر ) وإذا كانت جامدة ولم تتفسخ ينزح (100لتر ) بعد إخراجها
4- من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه : بين (460- 700 لتر ) بحسب حجم الحيوان وحاله .
5- من موت الإنسان ينزح (700لتر ) .
فأن بقي في الماء لون أو طعم أو ريح من تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة .
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ،وإن تماثل تضاعف النزح أيضاً.
الثالث : إذا تقطع الحيوان (الكلب وما فوقه) أو تفسخ في البئر ، نزح جميـع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح أو الضخ يوم إلى الليل وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب .
ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما2 . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
===============================
1 - العقرب والحية والوزغ ينـزح في حالة وقوع احدها حتی وان کان علی قيد الحياة اثناء وقوعها في البئر وخرجت منه فضلاً عن مماتها فيه وعلة النزح ليس کونهن من النجاسات لأنهن ليس نجسات بأعتبارهن من ذوات النفوس الغير سائلة بل الامر هنا خاص فيهن لعلة تعبدية .
2- بخلاف ما لو اشتبه المکلف بأنائي احدهما ماء مطلقوالتاني علی انه ماء مضاف. فأنه يجب عليه التطهر بهما.
رد: کتاب شرائع الاسلام
الثاني :
في المضاف :
في المضاف :
وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم1 وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا ، ولا خبثا . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك2. ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره3 ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . لو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه4 .
وتكره الطهارة : بماء أسخن بالشمس في الأنية5 ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج . والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، ولا يرفع الحدث .
============================
1-المضاف:وهوكل ما اعتصر من جسم کماء قصب السکر وعصيرالبرتقال والليمون والاناناس والجوز وغيرها من العصائر. أو (ما) مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم اي سواء مزج بسائل بسائل اوسائل بجامد او سائل بغاز او نبات بسائل بشرط ارتفاع اسم الماء المطلق عنه واما اذا استهلک الماء المضاف في الماء المطلق علی نحو لايخرجه عن اطلاقه واخذ الماء المطلق احد صفات المضاف کرائحة الورد الناتجة من ماء الورد المستهلک فيه فإنه يبقی علی اطلاقه وتارةً يكون هناك ماءً غير مضاف من الناحية اللفظية ولكنه مضافاً من الناحية التكوينية مثل السوب والمروقات والفوح والشوربة . حتی تكتمل للمكلف فليراجع المسألة ص5 وشرحها.
2- وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا ، ولا خبثا اي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره- فخرج بهذين القيدين الخمر والنبيذ والفقاع وکل السوائل النجسة والمحرم شربها- ويجوز استعمال الماء المضاف في المأکل والمشرب وغيرها من الاستعمالات
3-السوائل المضافة تنجس بمجرد الملاقات سواء کان السائل المضاف کرا فأکثر او اقل من الکر. .
4-والاساس في تشخيص الماء هو العرف عند العقلاء کما اشير له مسبقاً ص5 نقطة 1.
5-کماء الخزانات في الصيف في بعض المدن الحارة .
رد: کتاب شرائع الاسلام
الثالث :
في الاسئار وهي :
في الاسئار وهي :
كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنـزير و الكافر 1 . والأفضل تجنب سؤر المسوخ . ومن عدا الخوارج ( خوارج النهروان أو من شاكلهم ) والغلاة (الذين يقولون بالألوهية المطلقة لمخلوق) والنواصب ( سواء نصبوا العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم ) من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر .
ويكره : سؤر الجلال2 ، وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة . والحائض التي لا تؤمن . وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية والعقرب والوزغ 3. وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة ، دون ما لا نفس له4 . وما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء5 .
==============================================
1- عدا سؤر الكلب و الخنـزير والكافر: فالكلب و الخنـزير سؤرهما نجس لإنهما نجسان عيناً والکتابي كافر لا من حيث انه كتابي بل جهة انه كافر بالاسلام فهو نجس کالمسيحي واليهودي والصابئي . وغير الکتابي کالمجوسي والسيخي والبوذي وغيرهم اسئارهم نجسة لإنهم من الانجاس العينية .
اما الخوارج ومن شاكلهم كالمارقيين والقاسطين والناكثين فإن سؤرهم نجس. اما الذين يقولون بالألوهية الجزئية للمعصوم فهم ليسوا غلاة).
اما الناصبي فهو الذي نصب العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم سواء برفع السلاح او بالايذاء او بهتك العرض او بإستحلال الاموال او الوشاية...
2-سؤر الجلال اي سؤرالحيوان الجلال وهو الحيوان المحلل الاکل بالاصل وحرم لحمه وکره سؤره بالعرض لجلله والجلال بالثشديد هو الحيوان الذي اعتاد علی اکل عذرة الانسان خاصةً بحيث اذا قدم له طعامه الاصلي كان معرضا عنه.
اما الخوارج ومن شاكلهم كالمارقيين والقاسطين والناكثين فإن سؤرهم نجس . اما الذين يقولون بالألوهية الجزئية للمعصوم فهم ليسوا غلاة).
اما الناصبي فهو الذي نصب العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم سواء برفع السلاح او بالايذاء او بهتك العرض او بإستحلال الاموال او الوشاية..
3 - والبغال والحمر والفأرة والحية والعقرب والوزغ هم من طاهرو العين لإنهم ليسوا من النجاسات العينية فأن سؤرها غير نجس ولکنه مکروه تناوله من قبل المکلف.
4- الحيوان ذي النفس السائلة :کالبقر والغنم والماعز والاسد وغيرها فإن الميتة منها نجسة، دون ما لا نفس له: کالبعوض والسمک والجراد وغيرها فإن الميتة منه طاهرة.
الوضوء وما يتعلق به
الركن الثاني : في الطهارة المائية
[b]وهي : وضوء وغسل :- [/b]
ck]خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد ، ولو خرج الغائط من الأمعاء الدقيقة لا ينقض ومن الغليظة ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض1 ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا . والنوم الغالب على الحاستين2. وفي معناه : كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر . والأستحاضة القليلة3. ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي4. ولا دم : ولو خرج من أحد السبيلين5 عدا الدماء الثلاثة ( الحيض والنفاس والاستحاضة) . ولا قيء6 ولا نخامة . ولا تقليم ظفر ولا حلق. ولا مس ذَكَر ولا قُبِل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار . ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض .
==========================================================
1- اي اذا صار مخرج الغائط في غير مكان بسبب عملية جراحية ام بسبب تشوه خلقي منذ الولادة ف أنه ينفض الوضوء في هذه الحالة .
2 - والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر عدا نوم المعصوم ع فأنه غير ناقض لوضوءه .
3 - والأستحاضة القليلة وهي التي طوق دمها القطنة .
4 -المذي :بفتح الميم ،وسكون الذال ،والياء مخففة ، والمَذي ، وهو ما يخرج عند الرجل عند الملاعبة والتقبيل او التفکير بالجنس وعند كثير الاطروقة .
وهو أرق کثافة من المني شفاف مخاطي لزج الملمس طاهر غير ناقض للوضوء . وهذا ردا علی قول ابن الأثير : علی إنه نجس کما اجمع اهل السنة وقالوا بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله واعادة الوضوء ولا يجب فيه الغسل الشرعي .
ويقال:كل ذكر يمذي وكل أنثى تَقذي وقذاء الانثی يقابل المذي عند الذکر وهو شبه السائل الحاصل للرجل جراء التفکير وحالة الملاعبة بشرط عدم حصول القذف عندها وهو طاهر غير نجس وغير ناقض للوضوء .
الودي:بسكون الدال ، وبكسرها ، وتشديد الياء وهوالبلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول عند الرجل خاصة ، و هوطاهر غير ناقض للوضوء. وهذا ردا علی قول من قال بإنه نجس وهو ما اجمع عليه المخالفون من اهل السنة بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله ولا يجب فيه الغسل الشرعي .
الوذي : بالذال المعجمة الساكنة ، والياء المخففة ، و بتشديد الياء ،وهوما يخرج من الرجل عقيب الإنزال بشرط ان يكون قد تبول واستبرء بعد الانزال وهوطاهر غير ناقض للوضوء.
5 - کالنزيف الحاصل للأنف والجروح في الجسم والبواسير والجروح الباقية عند المرأة حتی بعد النفاس .
6 - القيء ذکره ردا علی احمد بن حنبل فقد اعتبره انه ناقض للوضوء واعتبره کالدم نجس. عن کتاب الشرح الکبير لإبن قدامة [/b] .
[b]وهي : وضوء وغسل :- [/b]
وفي الوضوء فصول :
الأول :
في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة :
الأول :
في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة :
ck]خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد ، ولو خرج الغائط من الأمعاء الدقيقة لا ينقض ومن الغليظة ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض1 ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا . والنوم الغالب على الحاستين2. وفي معناه : كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر . والأستحاضة القليلة3. ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي4. ولا دم : ولو خرج من أحد السبيلين5 عدا الدماء الثلاثة ( الحيض والنفاس والاستحاضة) . ولا قيء6 ولا نخامة . ولا تقليم ظفر ولا حلق. ولا مس ذَكَر ولا قُبِل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار . ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض .
==========================================================
1- اي اذا صار مخرج الغائط في غير مكان بسبب عملية جراحية ام بسبب تشوه خلقي منذ الولادة ف أنه ينفض الوضوء في هذه الحالة .
2 - والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر عدا نوم المعصوم ع فأنه غير ناقض لوضوءه .
3 - والأستحاضة القليلة وهي التي طوق دمها القطنة .
4 -المذي :بفتح الميم ،وسكون الذال ،والياء مخففة ، والمَذي ، وهو ما يخرج عند الرجل عند الملاعبة والتقبيل او التفکير بالجنس وعند كثير الاطروقة .
وهو أرق کثافة من المني شفاف مخاطي لزج الملمس طاهر غير ناقض للوضوء . وهذا ردا علی قول ابن الأثير : علی إنه نجس کما اجمع اهل السنة وقالوا بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله واعادة الوضوء ولا يجب فيه الغسل الشرعي .
ويقال:كل ذكر يمذي وكل أنثى تَقذي وقذاء الانثی يقابل المذي عند الذکر وهو شبه السائل الحاصل للرجل جراء التفکير وحالة الملاعبة بشرط عدم حصول القذف عندها وهو طاهر غير نجس وغير ناقض للوضوء .
الودي:بسكون الدال ، وبكسرها ، وتشديد الياء وهوالبلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول عند الرجل خاصة ، و هوطاهر غير ناقض للوضوء. وهذا ردا علی قول من قال بإنه نجس وهو ما اجمع عليه المخالفون من اهل السنة بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله ولا يجب فيه الغسل الشرعي .
الوذي : بالذال المعجمة الساكنة ، والياء المخففة ، و بتشديد الياء ،وهوما يخرج من الرجل عقيب الإنزال بشرط ان يكون قد تبول واستبرء بعد الانزال وهوطاهر غير ناقض للوضوء.
5 - کالنزيف الحاصل للأنف والجروح في الجسم والبواسير والجروح الباقية عند المرأة حتی بعد النفاس .
6 - القيء ذکره ردا علی احمد بن حنبل فقد اعتبره انه ناقض للوضوء واعتبره کالدم نجس. عن کتاب الشرح الکبير لإبن قدامة [/b] .














